وأما النص: فنحن نقول بموجبه، أنه يخاطب بقدر وسعه والباقي دين في ذمته ومعنى قوله: بالمعروف الوسط، وهو الواجب، وبه يتبين أنه لا معنى للتقدير لأن ما يوجب كفاية لا يتقدر شرعًا في نفسه/ الهداية ٢: ٣٠. (٢) فإن كانا موسرين، فلها عليه نفقة الموسرين، وإن كانا معسرين فعليه نفقة المعسرين، وإن كانا متوسطين فلها عليه نفقة المتوسطين، وإن كانا أحدهما موسرًا والآخر معسرًا فعليه نفقة المتوسطين أيهما كان الموسر/ المغني لابن قدامة ٨: ١٩٦. (٣) وذلك في المكاتب دفع لسيده نصف ثمنه، فهو حر بهذا النصف، والنصف الباقي ما زال عبدًا. (٤) لأنه اجتمع فيه الرق والحرية، فوجب عليه نصف نفقة الموسر وهو مد ونصف نفقة المعسر وهو نصف مد، وهذا خطأ، لأنه ناقص بالرق، فلزمه نفقة المعسر كالعبد./ المهذب ٢: ١٦٢. (٥) (فإن اتفقا): في أ، ب وبياض في جـ. (٦) (العوض عن الطعام): في أ، ب وبياض في جـ.