للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، بقدر السفر (١)، وبه قال مالك، وأحمد، وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة والنخعي: لا يجوز الجمع بين الصلاتين بقدر السفر بحال، واختاره المزني.

وفي الجمع في السفر القصير قولان:

أظهرهما: أنه لا يجوز.


(١) ويستدل على ذلك: لما روى نافع عن ابن عمر يقول: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا جد به السير جمع بينهما" متفق عليه، "صحيح مسلم" ٥/ ٢١٣، وعن أنس قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، وإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل، صلى الظهر ثم ركب" متفق عليه "السنن الكبرى" للبيهقي ٣/ ١٦١، وانظر أيضًا موضع الاستدلال به في "المغني" لابن قدامة المقدسي ٢/ ٢٠٠. وانظر صحيح مسلم ٥: ٢٠٠. وانظر صحيح البخاري ١: ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>