للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: يجوز وهو قول مالك.

فإذا أراد الجمع بينهما في وقت الأولى، فلا بد من نية الجمع (١).

وقال المزني رحمه اللَّه: لا يحتاج إلى نية الجمع، وإنما يعتبر قرب الفصل بينها.

وفي وقت نية الجمع قولان:

أحدهما: تعتبر النية مع الإِحرام بالأولى.

والثاني: تعتبر قبل الفراغ من الأولى، وبعتبر أن يقدم الأولى على الثانية وبوالي بينهما، فإن فصل بينهما (بتنفل) (٢)، لم يصح الجمع.

وقال أبو سعيد الإِصطخري: لا يمنع ذلك صحة الجمع.

فإن دخل (بلد الإِقامة) (٣) بعد الفراغ من الثانية، وقبل دخول وقتها فهل تجزئه؟ فيه وجهان:


(١) إذا جمع في وقت الأولى، فإنه لا يجوز إلا بثلاثة شروط:
الأول: أن ينوي الجمع: ليتميز التقديم المشروع عن غيره.
الثاني: الترتيب، وهو أن يقدم الأولى، ثم يصلي الثانية، لأن الوقت للأولى، وإنما يفعل الثانية تبعًا للأولى. فلا بد من تقديم المتبوع.
الثالث: التتابع، وهو لا يفرق بينهما، لأنهما كالصلاة الواحدة. هذا، ومحل النية على قولين:
الأول: يلزمه أن ينوي عند ابتداء الأولى، لأنها نية واجبة للصلاة، فلا جوز تأخيرها عن الإِحرام كنية الصلاة ونية القصر.
والثاني: يجوز أن ينوي قبل الفراغ من الأولى، وهو الأصح، لأن النية تقدمت على حال الجمع، فأشبه إذا نوى عند الإحرام، "المهذب مع المجموع" ٤/ ٢٥٨.
(٢) (يتنفل): غير واضحة في أ.
(٣) (بلد الإِقامة): في ب، جـ، وفي أ: الإِقامة فقط وبلد ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>