للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة الفطر]

زكاة الفطر واجبة على كل حر مسلم (١) يملك ما يخرجه (من) (٢) صدقة الفطر، فاضلًا عن كفايته، وكفاية من تلزمه كفايته في ليلة الفطر ويومه.

وقال الأصم، وابن عُلِيَّة (٣): زكاة الفطر مستحبة.


(١) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: "فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صدقة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل ذكر وأنثى، حر وعبد من المسلمين" رواه البخاري ومسلم، أنظر "فتح الباري" ٤/ ١١٢.
(٢) (من): في أ، وفي ب، جـ: في.
(٣) ابن عُليَّة: هو إسماعيل بن إبراهيم أبو بشير، وكان يكره أن ينسب إلى أمه، قال شعبة: ابن علية ريحانة الفقهاء، وفي رواية سيد المحدثين، ولي بغداد في آخر خلافة هارون، واستوطن بغداد وتوفي بها ودفن في مقابر عبد اللَّه بن مالك وصلى عليه ابنه إبراهيم، توفي سنة ١٩٤ هـ كما يقول ابن المثنى، وقال أحمد: سنة ٩٣، وولد سنة عشرة ومائة، "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي ١/ ١٢٠، ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>