للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما الكافر: إن كان مرتدًا، ففيه الأقوال التي ذكرناها في زكاة المال.

وأما المكاتب: فلا تجب عليه زكاة الفطر على المذهب الصحيح، وهو قول أبي حنيفة ولا على مولاه بسببه.

وحكى أبو ثور قولًا عن الشافعي رحمه اللَّه: أنها تجب على مولاه، وقيل: تجب في كسبه.

وحكي عن الحسن البصري، وسعيد بن المسيب أنهما قالا: لا تجب إلا على من صلى وصام.

ذكر في "الحاوي" عن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه أنه قال: تجب على من أطاق الصلاة والصوم، وإن وجد بعض ما يؤدي في صدقة الفطر، ففيه وجهان:

أحدهما: يلزمه إخراجه.

والثاني: لا يلزمه.

ومن وجب عليه فطرة نفسه، وجب عليه (فطرة) (١) كل من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين، وقدر على ما يؤدي عنهم فاضلًا عن النفقة من والد (وولد) (٢)، وعبد وأمة (٣).


(١) (فطرة): ساقطة من جـ.
(٢) (وولد): وفي أ: وأولاد.
(٣) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: "أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بصدقة الفطر عن الكبير والصغير والحر، والعبد ممن تمونون" هذا في الصحيحين إلا قوله: "ممن تمونون" فرواه بهذا اللفظ الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف ولفظة "ممن تمونون" ليست بثابتة، وباقي الحديث في الصحيحين، أنظر "الدارقطني" ٢/ ٤٠ و"فتح الباري" ٤/ ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>