للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الاعتكاف (١)

لا يجوز للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها، ولا (للعبد) (٢) بغير إذن مولاه، فإن شرعا في الاعتكاف تطوعًا بالإذن (كان) (٣) لهما منعهما (من المضي فيه) (٤) لا (المضي) (٥) فيه.

وقال أبو حنيفة: يملك منع العبد، ولا يملك منع الزوجة.

وقال مالك: ليس لهما المنع من تتميمه.


(١) الاعتكاف في اللغة: اللبث، والحبس، والملازمة. قال تعالى: {مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} الأنبياء: ٥٢، وقال تعالى: {فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ} الأعراف: ١٣٨، وقال تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} البقرة: ١٨٧.
(٢) (للعبد): في ب وفي أالعبد.
(٣) (كان): في جـ وفي ألكان.
(٤) (من المضي فيه): غير واضحة في أ.
(٥) (لا المضي): غير واضحة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>