للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الإِحرام وما يحرم فيه

يستحب أن يتطيب في بدنه (١) لإِحرامه، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف وأحمد.

وقال مالك: لا يجوز أن يتطيب للإِحرام بطيب تبقى رائحته، (وإذا) (٢) تطيب به، وجب عليه غسله، وبه قال عطاء، وكان محمد بن الحسن لا يكرهه (ثم كرهه) (٣).


(١) لما روت عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "كنت أطيب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لإِحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت" رواه البخاري، ومسلم في صحيحيهما من طرق كثيرة، وهو حديث مشهور مستفيض جدًّا، أنظر "فتح الباري" ٤/ ١٤١، ١٤٢، وروى البخاري، ومسلم في صحيحيهما عن عائشة أيضًا من طرق قالت: "كأنما أنظر إلى وميض الطيب في مفرق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو محرم"، "فتح الباري" ٤/ ١٤١.
(٢) (وإذا): في ب، جـ، وفي أ: فإذا.
(٣) (ثم كرهه): ساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>