للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أصحابنا من قال: التطيب للإِحرام مباح (لا) (١) يستحب ولا يكره، حكي ذلك في "الحاوي" ويكره أن يطيب ثوبه.

وقيل: فيه وجه آخر، أنه لا يكره.

وحكى القاضي حسين: فيه (قولين) (٢).

أحدهما: (أنه) (٣) يستحب كما يستحب في (البدن) (٤).

منصوص الشافعي رحمه اللَّه في عامة كتبه: أن حكم المرأة في (استحباب) (٥) التطيب للإِحرام، حكم الرجل.

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز لها أن تتطيب للإِحرام بطيب تبقى عينه.

وحكى الداركي (٦): أن الشافعي رحمه اللَّه قال في بعض كتبه، إنه لا يستحب للمرأة أن تتطيب للإِحرام، فإن فعلت ذلك، كان جائزًا كحضور الجماعة، والأول أصح.

فإن تطيب قبل إحرامه ثم عرق فسال الطيب عن موضع إلى موضع، فلا فدية عليه على المذهب.

وقيل: يجب فيه الفدية، وليس بصحيح.


(١) (لا): في ب، جـ، وفي أ: ولا.
(٢) (قولين): في ب، جـ، وفي أ: قولان.
(٣) (أنه): ساقطة من أ.
(٤) (البدن): في ب، جـ، وفي أ: الثوب.
(٥) (استحباب): ساقطة من ب.
(٦) (الداركي): وفي أ: الدراكي وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>