للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أراد الإِحرام، استحب أن يصلي ركعتين ثم يحرم (١) وفي الأفضل قولان:

أحدهما: أنه يحرم عقيب الركعتين، وهو قول أبي حنيفة وأحمد (٢)، ومالك، فإن كان في وقت نهي، لم يجز أن يصلي ركعتين، ويحرم من غير صلاة، ذكره القاضي حسين، وفيه نظر، لأنها صلاة لها سبب.

وقال في "الأم": يحرم إذا (انبعثت) (٣) راحلته إن كان راكبًا، وإذا ابتدأ بالسير إذا كان راجلًا (٤)، ولا ينعقد الإِحرام إلَّا بالنية (٥)، فإن لبّى ولم ينوِ، لم يجزه، وبه قال أحمد ومالك.

وحكي عن داود أنه قال: ينعقد إحرامه بمجرد التلبية.

(وقال) (٦) أبو عبد اللَّه الزبيري: لا ينعقد إحرامه إلا بالتلبية والنية.


(١) لما روى ابن عباس وجابر رضي اللَّه عنهم: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم" رواه مسلم في صحيحه في جملة حديث جابر الطويل في صفة حج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، "مسلم" ٨/ ١٧٢.
(٢) لما روى ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهل في دبر الصلاة" رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، والبيهقي، وغيرهم، قال البيهقي: هو ضعيف الإِسناد، لأن في إسناده خصيب الجزري، "البيهقي" ٥/ ٣٧.
(٣) (انبعثت): غير واضحة في أومتآكلة.
(٤) لما روى جابر رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا رحتم إلى منى متوجهين فأهلوا بالحج" رواه مسلم في صحيحه بمعناه، ٨: ١٦٦.
(٥) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات" رواه البخاري، ومسلم من رواية عمر بن الخطاب، مر سابقًا.
(٦) (وقال): في جـ: وفي أ، ب: فقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>