للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب سجود التلاوة]

سجود التلاوة سنة للقارىء، والمستمع، وبه قال الجماعة (١).

وقال أبو حنيفة: سجود التلاوة واجب (٢)، فأما من سمع القارىء من غير استماع لا يتأكد السجود في حقه (٣).

وقال أبو حنيفة: السامع والمستمع سواء في السجود.


(١) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ علينا القرآن، فإذ مر بسجدة كبر وسجد وسجدنا" رواه البخاري ومسلم أنظر صحيح البخاري ١: ١٩١ "ونيل الأوطار" للشوكاني ٣/ ١٠٧.
(٢) قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "السجود على من سمعها، أو على من تلاها" وكلمة على للوجوب، "مجمع الأنهر" ١/ ١٥٦.
(٣) الذي لا يستمع لكن يسمع بلا إصغاء ولا قصد، ففيه ثلاثة أوجه: الأول أنه يستحب ولا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع وهو الصحيح، والثاني: أنه كالمستمع. والثالث: لا يسن له السجود، "المجموع" ٣/ ٥٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>