للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسجدات التلاوة أربع عشرة سجدة على قوله الجديد، وبه قال أحمد، وهو رواية عن مالك.

وقال إسحاق: سجدات التلاوة خمس عشرة سجدة، فعد سجدة (ص) منها، عند قوله: {وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} (١)، واختاره أبو العباس، وأبو إسحاق.

وقال في القديم: سجود التلاوة إحدى عشرة سجدة، فلم يثبت سجدات المفصل (٢)، وبه قال مالك، إلَّا أنه عد سجدة (ص)، ولم يعد السجدة الثانية في الحج من غير عزائم السجود - (ووافق) (٣) أبو حنيفة مالكًا في هذين المحلين (ووافقنا) (٤) في العدد.

وقال أبو ثور: سجدات التلاوة أربع عشرة سجدة، فعد سجدة (ص) ولم يعد سجدة النجم. وموضع السجود في (حم) السجدة عند قوله (تعالى) (٥) {وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ}، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما.

وحكي عن مسروق أنه قال: كان أصحاب ابن مسعود رضي اللَّه عنه يسجدون في الأولى وهو قول مالك.


(١) سورة ص: ٢٤.
(٢) وهي ثلاث سجدات لما روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة" رواه أبو داود والبيهقي بإسناد ضعيف، أنظر "المجموع" ٣/ ٥٥٣.
(٣) (ووافق): في ب، أ، وفي جـ: وقد وافق.
(٤) ووافقنا: في أ، ب، وفي جـ: وقد وافقنا.
(٥) (تعالى): في ب، وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>