للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صفة الغسل]

إذا أراد الغسل من الجنابة، فإنه يسمي اللَّه عز وجل، وينوي الغسل من الجنابة، أو الغسل لأمر لا يستباح إلّا بالغسل، كقراءة القرآن، ويغسل كفيه ثلاثًا قبل إدخالهما الإناء، ثم يغسل ما على فرجه من أذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل أصابعه (العشر) (١) في الماء، فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات من ماء، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ويمر يديه على ما يقدر عليه من بدنه، ثم يتحول من مكانه فيغسل قدميه.

والواجب من ذلك: النية (٢)، وإيصال الماء إلى جميع الشعر، والبشرة، وغسل نجاسته إن كانت عليه، وما سوى ذلك منه.


(١) (العشر): في جـ: العشرة، وفي ب، أ: العشر، أنظر "المهذب" ١/ ٣٨.
(٢) النية: فرض عند مالك، وأحمد، والشافعي، وليست بفرض عند الحنفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>