للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أحمد (١): إذا توضأ يجوز له (اللبث فيه) (٢).

وقال داود: يجوز له اللبث من غير وضوء، واختاره ابن المنذر.

وأما الحائض: فظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه، أنه لا يجوز لها العبور.

وقال أبو إسحاق: إن أمنت (تلويث المسجد) (٣) بالاستيثاق في الشد، جاز لها العبور، وكلام الشافعي رحمه اللَّه محمول عليه، إذا لم تأمن (تلويث) (٤) المسجد.


(١) لما روى سعيد بن منصور والأثرم، عن عطاء بن يسار قال: "رأيت رجالًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة "، "كشاف القناع" ١/ ١٤٩.
(٢) (اللبث فيه): غير واضحة في أ.
(٣) (تلويث المسجد): في ب: التلويث، والمسجد ساقطة من ب.
(٤) (تلويث): في ب: التلويث.

<<  <  ج: ص:  >  >>