للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة التطوع]

أوكد (السنن) (١) الراتبة مع الفرائض: الوتر، وركعتا الفجر، والوتر آكدهما في أصح القولين، وهو قول مالك.

والثاني: ركعتا الفجر وهو قول أحمد.

وقال أبو حنيفة: الوتر واجب وليس بفرض.

قال ابن المنذر: لم يذهب إلى هذا غير أبي حنيفة، فإن قلنا: ركعتا الفجر آكد، فيليهما الوتر، وإن قلنا: الوتر، فيليهما ركعتا الفجر.

وحكى أبو إسحاق عن بعض أصحابنا: الوتر، ثم التهجد، ثم ركعتا الفجر وليس بصحيح.

وحكى ابن عبد الحكم (٢)، وأصبغ من أصحاب مالك: أن ركعتي


(١) (السنن): في ب، جـ، وفي أ: السنة.
(٢) ابن عبد الحكم: محمد بن عبد اللَّه بن الحكم بن أعين المصري سمع من ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>