للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفجر ليست بسنة، وإنما هي من الرغائب.

وقال أشهب (١): هما سنة، وأدنى السنن الراتبة مع الفرائض ثمان ركعات سوى الوتر، ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، والوتر ثلاث ركعات، فيصير إحدى عشرة ركعة.

وقيل: أقله: عشر ركعات سوى الوتر، فزاد ركعتين بعد العشاء، وأكثرها ثمان عشرة ركعة، فزاد على ما ذكرنا، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وأربعًا قبل العصر، والسنة في تطوع الليل والنهار: أن يسلم من كل ركعتين، وهو قول مالك، وأحمد، فإن سلم من ركعة (واحدة) (٢) جاز.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يسلم من ركعة.

فإن جمع بين ركعات بتسليمة جاز، ويتشهد في كل ركعتين، (فإن) (٣) اقتصر على تشهد واحد جاز.


= وهب وأشهب من أصحاب مالك، وصحب الشافعي وتفقه عليه، انتهت إليه الرياسة بمصر، مات في سنة نيف وستين ومائتين، الشيرازي: ٩٩ والسبكي: ١/ ٢٢٣، والانتقاء: ١١٣.
(١) أشهب: كان صاحبًا للشافعي يتذكران الفقه، وهو أشهب بن عبد العزيز ابن داود القيسي، ثم العامري، ويكنى أبا عمرو، وأشهب لقب غلب عليه، وكان كاتب خراج مصر، توفي سنة ٢٠٤ هـ، وفيها مات الشافعي وكان بين موتيهما ثمانية عشر يومًا، ولقول الشافعي عنه: وخلف إلى مصر، فلم أر أفقه من أشهب بن عبد العزيز، الانتقاء: ٥١، ٥٢، ١١٢، ١١٣.
(٢) (واحدة): في ب.
(٣) (فإن): وفي ب: وإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>