للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الفوات والإِحصار

من أحرم بالحج، فلم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر، فقد فاته الحج، وعليه أن يتحلل بعمل عمرة، وهو الطواف، والسعي، والحلق، ويسقط المبيت، والرمي، وعليه هدي (١)، وبه قال أبو حنيفة إلَّا في الهدي، فإنه لم يوجب عليه.

وقال أبو يوسف: ينقلب إحرامه عمرة ويتحلل بها.

وقال المزني رحمه اللَّه: لا يسقط المبيت والرمي، كما لا يسقط الطواف والسعي، وروي ذلك عن عمر، وإليه ذهب مالك (٢).


(١) لما روى الأسود عن عمر رضي اللَّه عنه أنه قال من فاته الحج: "تحلل بعمل عمرة وعليك الحج من قابل وهدي" هذا الأثر صحيح رواه الشافعي، والبيهقي، وغيرهما بأسانيد صحيحة، "السنن الكبرى" للبيهقي ٥/ ١٧٥.
(٢) وهو الأثر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>