للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

إذا اتفق نصاب فرضين في مال واحد وذلك في مائتين من الإبل فيها نصاب، أربع حقاق، ونصاب خمس بنات لبون، ففي الواجب فيها طريقان:

أحدهما: أنه يجب الحقاق قولًا واحدًا.

والثاني: فيه قولان.

أحدهما: أنه يجب أربع حقاق.

والثاني: وهو الأصح، أنه يجب أحد الفرضين (١)، ويتخير الساعي بينهما على المذهب كما قلنا في الصعود والنزول، (فإن) (٢) أخذ الساعي المصنف الأدنى من الفرضين، والحظ في الآخر.


(١) لما روى سالم في نسخة كتاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون"، "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ٣٧٥.
(٢) (فإن): في ب، جـ، وفي أ: وإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>