للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

والمستحب لمن وجب عليه الحج، أن يبادر إِلى فعله (١)، فإن أخره جاز، وبه قال محمد بن الحسن (٢).

وقال مالك وأحمد وأبو يوسف: يجب على الفور، وكان أبو الحسن الكرخي يقول: مذهب أبي حنيفة أنه على الفور (٣).

فإن مات قبل فعل الحج، فهل يأثم؟


(١) لقوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} البقرة: ١٤٨، ولأنه إذا أخره، عرضه للفوات بحوادث الزمان، "المهذب" مع "المجموع" ٧/ ٨٢.
(٢) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخر الحج، فإن فريضة الحج نزلت سنة ست، وأخر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الحج إلى سنة عشر من غير عذر، فلو لم يجز التأخير لما أخره، "المهذب" مع "المجموع" ٧/ ٨٢.
(٣) أنظر "الهداية" مع "فتح القدير" ٢/ ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>