للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

لا يجوز للعالم تقليد العالم.

ومن (أصحابنا من قال) (١): إذا خاف المجتهد فوت العبادة المؤقتة إذا اشتغل بالاجتهاد، جاز له تقليد من يعرف ذلك.

وقال محمد بن الحسن: يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه.

وفرض العامي: التقليد في أحكام الشرع، ويقلد الأعلم الأروع من أهل (الاجتهاد) (٢) في العلم.

وقيل: يقلد من شاء منهم.

فإن اختلف عليه اجتهاد اثنين:


(١) (أصحابنا من قال): غير واضحة في أ.
(٢) (الاجتهاد): في أوفي جـ للاجتهاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>