للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

لا تقبل في الشهادة على الزنا، واللواط أقل من أربعة رجال (١)


(١) لقوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} الآية سورة النساء: ١٥.
وروي أن سعد بن عبادة قال: (يا رسول اللَّه أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله حتى آتى بأربعة شهداء قال: نعم)، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وأصل الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، أبو داود من حديث عبادة بن الصامت.
وشهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة: أبو بكرة، ونافع، وشبل بن معبد وقال زياد: رأيت إستًا تنبو، ونفسًا يعلو، ورجلان كأنهما أذنا حمار، لا أدري ما رواء ذلك.
فجلد عمر رضي اللَّه عنه الثلاثة، ولم يجلد المغيرة./ المهذب ٢: ٣٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>