للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي عن عطاء، وحماد بن (أبي) (١) سليمان (أنهما قالا): (٢) (يثبت) (٣) الزنا (بثلاثة) (٤) رجال وامرأتين.

وقال أبو حنيفة: يثبت اللواط بشاهدين، بناء على أصله، أنه لا يوجب الحد.

وإتيان البهيمة، بني عدد الشهود فيه على وجوب الحد (به) (٥)، فإن قلنا: يجب التعزير (فيه) (٦)، (ففيه) (٧) وجهان:

أحدهما: وهو قول المزني (وأحمد) (٨)، (واختيار) (٩)


(١) (أبي): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) (أنهما قالا): في أ، ب وفي جـ أنه قال.
(٣) (يثبت): في أوفي ب لا يثبت وفي جـ ثبت.
(٤) (بثلاثة): في ب، جـ وفي أبثلاث/ وهذا شذوذ لا يعول عليه، لأن لفظ الأربعة إسم لعدد المذكورين، ويقتضي أن يكتفى فيه بأربعة، ولا خلاف في أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا يكتفى بهم، وإن أقل ما يجزىء خمسة.
وهذا خلاف النص، ولأن في شهادتهن شبهة لتطرق الضلال إليهن، قال اللَّه تعالى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} سورة البقرة/ ٢٨٢ والحدود تدرأ بالشبهات/ المغني لابن قدامة ٩: ٦٩.
(٥) (به): في جـ وساقطة من أ، ب/ فإن قلنا: إنه يجب فيه الحد، فهو كالزنا في الشهادة، لأنه كالزنا في الحد، فكان كالزنا في الشهادة.
وإن قلنا: إنه يجب فيه التعزيز ففيه وجهان ذهب إليهما المصنف.
(٦) (فيه): في أ، ب وفي جـ به.
(٧) (ففيه): في أ، جـ وفي ب فيه.
(٨) (وأحمد): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٩) (واختيار): في أ، جـ وساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>