للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب عدد الطلاق والاستثناء فيه (١)

إذا قال لامرأته: أنت طالق، ونوى به عددًا، وقع ما نواه (٢).


(١) الاستثناء: والمثنوية، والتثنية، كله مأخوذ من الثني، وهو الرد والكف كذا ذكره الهروي. وقيل: أصله من قولك: ثنيت وجه فلان: إذا عطفته وصرفته.
وثنى فلان وجوه الخيل: إذا كفها وردها. وقوله تعالى: {يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ} معناه يسرون عداوة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويردونها بما أظهروا من الإسلام/ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ٢: ٨٥.
(٢) لما روي أن ركانه ابن عبد يزيد قال: يا رسول اللَّه؟ إنى طلقت إمرأتي سهيمة البتة واللَّه ما أردت إلا واحدة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (واللَّه ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: واللَّه ما أردت إلا واحدة، فردها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) سبق تخريجه، فدل على أنه: لو أراد، ما زاد على واحدة، لوقع، ولأن اللفظ يحتمل العدد، بدليل أنه يجوز أن يفسر به وهو: أن يقول: أنت طالق طلقتين أو ثلاثًا، أو بائن بطلقتين وثلاث. وما احتمله اللفظ إذا نواه، وقع به الطلاق، كالكتابة./ المهذب: ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>