(٢) قال المرغيناني رحمه اللَّه: (ولا يقع به إلا واحدة، وإن نوى أكثر من ذلك، لأنه نعت فرد، حتى قيل للمثنى طالقان، وللثلاث طوالق، فلا يحتمل العدد، لأنه ضده، وذكر الطالق، ذكر لطلاق هو صفة للمراة لا لطلاق هو تطليق، والعدد الذي يقترن به نعت لمصدر محذوف، معناه طلاقًا ثلاثًا كقولك: أعطيته جزيلًا. أي عطاء جزيلًا/ الهداية ١: ١٦٧ - ١٦٨. (٣) (يقول لها): في ب وفي أيقول، وفي جـ أقول. (٤) (لها): في ب وساقطة من أ، جـ. (٥) (الطلاق): في أ، ب والهداية وفي جـ طالق طلاقًا. (٦) (به): في أ، جـ وساقطة من ب. (٧) قال المرغيناني رحمه اللَّه: (ولو قال: أنت الطلاق، أو أنت طالق الطلاق، أو أنت طالق طلاقًا، فإن لم تكن له نية، أو نوى واحدة، أو ثنتين، فهي واحدة رجعية، وإن نوى ثلاثًا فثلاث). الهداية ١: ١٦٧ - ١٦٨. (٨) (واحدة): في أ، ب وساقطة من جـ. (٩) لأنه يحتمل أن يكون معناه: أنت طالق واحدة مع واحدة، أو مع اثنين. (١٠) لا يقع ما زاد على واحدة، لأنه صريح في واحدة، ولا يحتمل ما زاد، فلو =