للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال: أنت طالق، ونوى أنه أشار إلى أصبعه، لم يقبل في الحكم، وهو يدين فيما بينه وبين اللَّه عز وجل؟ فيه وجهان: أصحهما: أنه لا يدين.

فإن قال: أنت طالق، واحدة في اثنتين (١)، وهو لا يعرف الحساب، وقصد موجبه عند الحساب، وقع طلقة في أظهر الوجهين.

وقال أبو بكر الصيرفي: يقع طلقتان (٢).

وإن كان ممن يعرف الحساب، وقصد موجبه عند الحساب، وقع طلقتان (٣)، وبه قال (أحمد) (٤).

وقال أبو حنيفة: تقع طلقة بكل حال (٥).


= أوقعنا ما زاد لكان إيقاع طلاق بالنية من غير لفظ، وذلك لا يجوز/ المهذب ٢: ٨٥.
(١) - فإن نوى طلقة واحدة مع اثنتين، وقعت ثلاث، لأن (في) تستعمل بمعنى مع، والدليل عليه قوله عز وجل: {فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَادْخُلِي جَنَّتِي} سورة الفجر/ ٢٩، ٣٠ والمراد مع عبادي.
- فإن لم يكن له نية نظرت.
- فإن لم يعرف الحساب، ولا نوى مقتضاه في الحساب، طلقت طلقة واحدة بقوله: أنت طالق، ولا يقع بقوله: في اثنتين شيء، لأنه لا يعرف مقتضاه فلم يلزمه حكمه، كالأعجمي إذا طلق بالعربية، وهو لا يعرف معناه وإن نوى مقتضاه في الحساب، ففيه وجهان:
أحدهما: ما قصده المؤلف وهو المذهب، أنه لا يقع إلا طلقة واحدة، لأنه إذا لم يعلم مقتضاه، لم يلزمه حكمه، كالأعجمي إذا طلق بالعربية، وهو لا يعلم، وقال: أردت مقتضاه في العربية.
(٢) لأنه أراد موجبه في الحساب، وموجبه في الحساب طلقتان.
(٣) لأن موجبه في الحساب طلقتان.
(٤) (أحمد): في ب، جـ وفي أمحمد.
(٥) لأن عمل الضرب أثره في تكثير الأجزاء، لا في زيادة المضروب، وتكثير أجزاء التطليقة لا يوجب تعددها./ الهداية ١: ١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>