(١) - فإن نوى طلقة واحدة مع اثنتين، وقعت ثلاث، لأن (في) تستعمل بمعنى مع، والدليل عليه قوله عز وجل: {فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَادْخُلِي جَنَّتِي} سورة الفجر/ ٢٩، ٣٠ والمراد مع عبادي. - فإن لم يكن له نية نظرت. - فإن لم يعرف الحساب، ولا نوى مقتضاه في الحساب، طلقت طلقة واحدة بقوله: أنت طالق، ولا يقع بقوله: في اثنتين شيء، لأنه لا يعرف مقتضاه فلم يلزمه حكمه، كالأعجمي إذا طلق بالعربية، وهو لا يعرف معناه وإن نوى مقتضاه في الحساب، ففيه وجهان: أحدهما: ما قصده المؤلف وهو المذهب، أنه لا يقع إلا طلقة واحدة، لأنه إذا لم يعلم مقتضاه، لم يلزمه حكمه، كالأعجمي إذا طلق بالعربية، وهو لا يعلم، وقال: أردت مقتضاه في العربية. (٢) لأنه أراد موجبه في الحساب، وموجبه في الحساب طلقتان. (٣) لأن موجبه في الحساب طلقتان. (٤) (أحمد): في ب، جـ وفي أمحمد. (٥) لأن عمل الضرب أثره في تكثير الأجزاء، لا في زيادة المضروب، وتكثير أجزاء التطليقة لا يوجب تعددها./ الهداية ١: ١٦٩.