للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن) (١) لم يكن له (نية، فالمنصوص) (٢) أنها تطلق طلقة (٣).

وقال أبو إسحاق المروزي: يحتمل أن تطلق طلقتين (٤).

(فإن) (٥) قال: أنت طالق طلقة بل (طلقتان) (٦) طلقت طلقتين في أحد الوجهين (٧) وتطلق ثلاثًا في الثاني، وهو قول أبي العباس بن سريج (٨).

(وإن) (٩) قال لزوجته: أنت طالق واحدة، لا بل ثلاثًا إن دخلت الدار.


(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٢) (نية فالمنصوص): في أ، جـ وبياض في ب.
(٣) لأن هذا اللفظ غير متعارف عند الناس، ويحتمل طلقة في طلقتين واقعتين، ويحتمل طلقة في طلقتين باقيتين، فلا يجوز أن يوقع بالشك./ المهذب ٢: ٨٥.
(٤) لأنه عالم بالحساب، ويعلم أن الواحدة في اثنتين طلقتان في الحساب.
(٥) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٦) (طلقتان): من عندنا، وفي جميع النسخ طلقتين.
(٧) كمن إذا قال: له على درهم، بل درهمان، لزمه درهمان.
(٨) والفرق بينه وبين الإقرار: أن الإقرار إخبار يحتمل التكرار، فجاز أن يدخل الدرهم في الخبرين. والطلاق إيقاع، فلا يجوز أن يوقع الطلاق الواحد مرتين، فحمل على طلاق مستأنف، ولهذا: لو أقر بدرهم في يوم ثم أقر بدرهم في يوم آخر، لم يلزمه إلا درهم، ولو طلقها في يوم، ثم طلقها في يوم آخر، كانتا طلقتين/ المهذب ٢: ٨٥.
(٩) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>