(٢) (نية فالمنصوص): في أ، جـ وبياض في ب. (٣) لأن هذا اللفظ غير متعارف عند الناس، ويحتمل طلقة في طلقتين واقعتين، ويحتمل طلقة في طلقتين باقيتين، فلا يجوز أن يوقع بالشك./ المهذب ٢: ٨٥. (٤) لأنه عالم بالحساب، ويعلم أن الواحدة في اثنتين طلقتان في الحساب. (٥) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن. (٦) (طلقتان): من عندنا، وفي جميع النسخ طلقتين. (٧) كمن إذا قال: له على درهم، بل درهمان، لزمه درهمان. (٨) والفرق بينه وبين الإقرار: أن الإقرار إخبار يحتمل التكرار، فجاز أن يدخل الدرهم في الخبرين. والطلاق إيقاع، فلا يجوز أن يوقع الطلاق الواحد مرتين، فحمل على طلاق مستأنف، ولهذا: لو أقر بدرهم في يوم ثم أقر بدرهم في يوم آخر، لم يلزمه إلا درهم، ولو طلقها في يوم، ثم طلقها في يوم آخر، كانتا طلقتين/ المهذب ٢: ٨٥. (٩) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.