للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ويجوز الاستنجاء بالحجر، وما يقوم مقامه، وهو كل جامد طاهر (منقي) (١) لا حرمة له، ليس بجزء من حيوان.

فإن استنجى بشيء نجس لم يصح، ولزمه أن يستنجي بعده بالماء، ولا يجزئه الحجر، وفيه وجه آخر: أنه يجزئه الحجر بعده.

وقال أبو حنيفة (٢): يصح الاستنجاء بالجامد النجس.

ومن أصحابنا من قال في الحجر المستعمل بعد الإنقاء (لاستيفاء) (٣) العدد: أنه لا يجوز الاستنجاء به، كالماء المستعمل، وليس بشيء.


(١) (منقي): في ب، جـ، وفي أينقي.
(٢) والوارد عند الحنفية كما يقول الحصكفي: وكره تحريمًا بعظم وطعام، وروث يابس كعذرة يابسة، وحجر استنجي به، إلا بحرف آخر، "رد المحتار على الدر المختار" شرح "تنوير الأبصار على حاشية ابن عابدين" ١/ ٣٤٠.
(٣) (لاستيفاء): غير واضحة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>