للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يصح الاستنجاء بالطعام، والعظام، وما له حرمة (١).

وقال مالك (٢): إذا كان ظاهرًا، جاز الاستنجاء به.

وقال أبو حنيفة (٣): يصح الاستنجاء بالعظم.

فإن استنجى بجزء من حيوان، كذنب حمار، لم يصح في أحد الوجهين، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه.

والثاني: يصح واختاره في الحاوي.

وحكي عن أبي علي بن خيران (٤): أنه أجاز أن يستنجي بكف


(١) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال: "هو زاد إخوانكم من الجن"، رواه جماعة من الصحابة، منهم سلمان وجابر، وأبو هريرة، "صحيح مسلم" ٣/ ١٥٢.
(٢) بشرط أن لا يكون محترمًا، لكونه مطعومًا لآدمي، كخبز، أو غيره، ولو من الأدوية، أو بشرط أن لا يكون ذا شرف، كالمكتوب لحرمة الحروف، أو لكون شرفه ذاتيًا، كالذهب، والفضة، والجواهر، "بلغة السالك" ١/ ٤٠.
(٣) وقد ورد النهي تحريمًا بذلك عند الحنفية، ففي "صحيح مسلم": "لما سأله الجن الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر إسم اللَّه عليه، يقع في أيديكم أوفر ما كان لحمًا، وكل بعرة علف لدوابكم، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: فلا تستنجوا بها فإنها طعام إخوانكم"، "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ١٠٩، ولعل الشاشي منهم: أن الظاهر من هذا لا يفيد التحريم، ابن عابدين ١/ ٣٣٩.
(٤) أبو علي بن خيران: هو أبو علي الحسن بن الإمام الجليل الزاهد الورع، طلبوه للقضاء فامتنع، فحبسوه مدة وصبر على امتناعه، ثم أطلقوه، وعتب على ابن سريج لكونه تولى القضاء، وقال: هذا الأمر لم يكن في أصحابنا، وإنما كان بلية في أصحاب أبي حنيفة رحمه اللَّه، مات سنة ٣٢٠ هـ، وهذا غير أبي الحسن بن خيران البغدادي المتأخر عن أبي علي ابن خيران، الشيرازي، ١١٠، والسبكي ٢/ ٢١٣، وابن خلكان ١/ ٤٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>