للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نفسه، كما يجوز أن يستنجي بكف غيره، وإن استنجى بجلد مذكى غير مذبوح، لم يصح في أظهر القولين.

فإن جاوز الخارج، الموضع المعتاد، إلى باطن الألية (أجزأه فيه إلّا الماء.

ومن أصحابنا من قال: يجوز الحجر في أظهر القولين) (١).

والثاني: لا يجزىء فيه إلّا الماء.

وإن خرج إلى ظاهر الألية (لم يجزئه) (٢) إلّا الماء.

ومن أصحابنا من قال (٣): يجوز أن يستعمل في ظاهر الألية الماء، وفي الباطن الحجر.

(فأما البول فقد) (٤) قال أبو إسحاق المروزي: إذا جاوز المخرج (المعتاد) (٥) لم يجز فيه إلّا الماء.

ومن أصحابنا من قال: هو بمنزلة الغائط.

فإذا لم يجاوز الحشفة، كان فيه قولان.


(١) (أجزأه. . . القولين): ساقطة من أ، ب، وموجودة في ب، وهو الصحيح لأنه يستقيم المعنى.
(٢) (لم يجزه): في جـ، وفي أ، ب: لم يجز.
(٣) وهو البندنيجي، أنظر "المجموع" ٢/ ١٣٥.
(٤) (فأما البول. . . فقد): ساقطة من أ.
(٥) (المعتاد): في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>