للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وطهارة الموضع الذي يصلي فيه، شرط في صحة الصلاة (١)، فإن أصاب موضعًا من البيت نجاسة، ولم يعرف موضعها، لم يجز له أن يصلي فيه حتى يغسل جميعه في أصح الوجهين.

والثاني: أنه يصلي حيث شاء منه كالصحراء، وهذا فاسد.

وإن (حبس) (٢) في حبس، ولم يقدر أن يتجنب النجاسة في


(١) لما روى عمر رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة: المجزرة، والمزبلة، والمقبرة، ومعاطن الإِبل، والحمام، وقارعة الطريق، وفوق بيت اللَّه العتيق" رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي، وغيرهم، لكن من رواية عبد اللَّه ابن عمر، لا من رواية عمر، وفي رواية الترمذي عن عمر، أنظر: ابن ماجة ١/ ٢٤٦، وأنظر "المجموع" ٣/ ١٥٨.
(٢) (حبس): غير واضحة في أ، وفي جـ: جلس، والأول أصح، أنظر "المهذب" للشيرازي ١/ ٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>