للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قعوده وسجوده، تجافى النجاسة وتجنبها في قعوده، (وأومأ) (١) في سجوده إلى الحد الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة، ولا يسجد على الأرض.

وقيل: يسجد على الأرض، وليس بشيء.

ومن أصحابنا: من يحكي في وجوب الصلاة على هذه الصفة قولين:

أحدهما: يجب.

والثاني: يستحب.

وهل يجب عليه الإِعادة إذا قدر؟ فيه قولان: فإذا أعاد (فبأيهما) (٢) تحتسب له؟ .

قال في "الأم": (الثانية) (٣) فرضه.

(قال الشيخ الإمام) (٤): وهو الأصح، والأول، لشغل الوقت.

وقال في القديم: الأولى فرضه، والثانية استحباب.

وقال في "الإِملاء": كلاهما فرضه، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه.

وخرّج أبو إسحاق قولًا رابعًا: أن اللَّه (تعالى) (٥) يحتسب بأيهما شاء، وينبغي أن يكون موضع قدمه طاهرًا.


(١) (وأوما): في "المهذب" ١/ ٦٩، وفي جـ: وأومى.
(٢) (فأيهما): في جـ، وفي أ: فأيهما.
(٣) (الثانية): في ب، جـ، وفي أ: الثاني.
(٤) (قال الشيخ الإِمام): في ب.
(٥) (تعالى): ساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>