للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل (١)

ويجوز للأب والجد، تزويج البكر بغير رضاها، صغيرة كانت أو كبيرة، وبه قال (مالك) (٢) وهو أشهر الروايتين عنه في الجد.

وقال أبو حنيفة: لا يملك تزويج البكر البالغة العاقلة، بغير رضاها بحال، وبه قال الثوري (٣).


(١) (فصل): في ب، جـ والمهذب وباب في أ.
(٢) لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها في نفسها، / رواه أحمد ومسلم وأبي داود، والترمذي، والنسائي وابن ماجه.
فدل هذا الحديث: على أن الولي أحق بالبكر. وإن كانت بالغة: فالمستحب أن يستأذنها للخبر وأذنها صماتها لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها) ولأنها تستحي أن تأذن لأبيها بالنطق، فجعل صماتها إذنًا.
(٣) (مالك): في ب، جـ وفي أمالك في الأب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>