للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأبعد (١)، وإن كانت غير منقطعة، لم تنتقل.

والمنقطعة (٢): أن لا تقطع في السنة إلا مرة) (٣).

وقال محمد بن الحسن: (المنقطعة) (٤) من البصرة إلى الرقة، وغير المنقطعة من بغداد إلى الكوفة.

ومنهم من قال: المنقطعة، من بغداد إلى الري.

وقيل: (بقدر) (٥) مائة وخمسين فرسخًا.

فإن كان الأقرب، يجن يومًا، ويفيق يومًا، انتقلت الولاية إلى الأبعد في حال جنونه.

وفيه وجه آخر: أنه ينتظر (إفاقته) (٦).

وذكر في المبرسم وجهان:

أحدهما: أن ولايته تبطل.


= والثالث: إن كان بحيث يتمكن المتبكر إليه من الرجوع إلى منزله قبل الليل، اشترطت مراجعته وإلا فلا/ روضة الطالبين ٧: ٦٩.
(١) لأن هذه الولاية نظرية، وليس من النظر التفويض إلى من لا ينتفع برأيه، ففوضنا إلى الأبعد، وهو مقدم على السلطان، كما إذا مات الأقرب/ الهداية ١: ١٤٥.
(٢) المنقطعة: لا تصل إليها القوافل في السنة إلا مرة واحدة، وهو اختيار القدوري.
وقيل: أدنى مدة السفر، لأنه لا نهاية لأقصاه، وهو اختيار بعض المتأخرين/ الهداية ١: ١٤٥.
(٣) من (وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: فإن أعتقت امرأة أمة. . . إلا مرة): من ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) (المنقطعة): في ب وساقطة من جـ.
(٥) (بقدر) في جـ وفي أتقدر.
(٦) (إفاقته): في جـ/ كالاغماء، والوجه الأول: أنه كالمطبق، ويزوجها الأبعد بطلان أهليته/ روضة الطالبين ٧: ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>