للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن خرج الأقرب عن أن يكون من أهل الولاية (١)، بفسق، أو جنون، انتقلت الولاية إلى الأبعد (٢)، فإن زال السبب وقد زوجها الأبعد قبل العلم بزواله، ففيه وجهان، بناء على القولين في الوكيل إذا باع ما وكل في بيعه، بعد العزل وقبل العلم به.

وفي ولاية الأخرس وجهان:

أصحهما: أنه يثبت.

فإن غاب الولي إلى مسافة تقصر فيها الصلاة، (زوجها) (٣) السلطان (٤)، دون الأبعد.

(وإن) (٥) كان إلى مسافة لا تقصر فيها الصلاة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يزوجها الحاكم حتى يستأذنه (٦).

وقال أبو حنيفة: إذا كانت الغيبة منقطعة، انتقلت الولاية إلى


(١) لأنه بطلت ولايته، فانتقلت الولاية إلى من بعده كما لو مات.
(٢) الذي بطلت به الولاية، عادت الولاية لزوال السبب الذي أبطل الولاية.
(٣) (زوجها): في جـ وفي ب يزوجها.
(٤) إن كان مفقودًا لا يعرف مكانه، ولا موته وحياته، زوجها السلطان لتعذر نكاحها من جهته وإن انتهى الأمر إلى غاية يحكم القاضي فيها بموته وقسم ماله بين ورثته - انتقلت الولاية إلى الأبعد وإن عرف مكان الغائب: - فإن كان على مسافة القصر، زوجها السلطان ولا يزوجها الأبعد وقبل: يزوج الأبعد. وعن القاضي أبي حامد: إن كان من الملوك وكبار الناس، اشترط مراجعته، وإن كان من التجار وأوساط الناس، والصحيح الأول/ روضة الطالبين ٧: ٦٩.
(٥) (وإن): في ب وفي جـ فإن.
(٦) فيراجع، فيحضر أو يوكل، نص عليه في الإملاء.
والوجه الثاني: كالطويلة وهو ظاهر نصه في المختصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>