(٢) الذي بطلت به الولاية، عادت الولاية لزوال السبب الذي أبطل الولاية. (٣) (زوجها): في جـ وفي ب يزوجها. (٤) إن كان مفقودًا لا يعرف مكانه، ولا موته وحياته، زوجها السلطان لتعذر نكاحها من جهته وإن انتهى الأمر إلى غاية يحكم القاضي فيها بموته وقسم ماله بين ورثته - انتقلت الولاية إلى الأبعد وإن عرف مكان الغائب: - فإن كان على مسافة القصر، زوجها السلطان ولا يزوجها الأبعد وقبل: يزوج الأبعد. وعن القاضي أبي حامد: إن كان من الملوك وكبار الناس، اشترط مراجعته، وإن كان من التجار وأوساط الناس، والصحيح الأول/ روضة الطالبين ٧: ٦٩. (٥) (وإن): في ب وفي جـ فإن. (٦) فيراجع، فيحضر أو يوكل، نص عليه في الإملاء. والوجه الثاني: كالطويلة وهو ظاهر نصه في المختصر.