للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من قال: إن كان غير محجور عليه، ثبتت ولايته، وإن كان محجور عليه، لم تثبت ولايته.

وقال أبو حنيفة ومالك: فسقه لا يمنع ولايته.

وفي ولاية الأعمى وجهان:

أحدهما: أنه يجوز أن يكون وليًا (١).

وفي المحجور عليه (للفلس) (٢) طريقان:

أحدهما: أنه كالمريض.

والثاني: فيه وجهان.

أحدهما: أنه كالسفيه.

الثاني: وهو الأصح، أنه يزوج (٣).

ويجوز للمسلم أن يزوج أمته الكافرة في أصح الوجهين، وهو قول أبي إسحاق وأبي سعيد الأصطخري (٤).


(١) لأن شعيبًا عليه السلام كان أعمى وزوج ابنته من موسى-صلى اللَّه عليه وسلم-.
والوجه الثاني: لا يجوز، لأنه يحتاج إلى البصر في اختيار الزوج/ المهذب ٢: ٣٧.
(٢) (للفلس): في ب وفي جـ لفلس.
(٣) المحجور عليه بفلس أو مرض، يجوز له أن يزوج، لأنه يلي لكمال نظره، والحجر عليه لحق الغير لا لنقص فيه./ مغني المحتاج ٣: ١٥٤ وأنظر روضة الطالبين ٧: ٦٣.
(٤) وهو المنصوص، لأنها ولاية مستفادة بالملك، فلم يمنع منها اختلاف الدين، كالولاية في البيع والإجارة.
والوجه الثاني: لا يجوز وهو قول أبي القاسم الداركي، لأنه إذا لم يملك تزويج الكافرة بالنسب فلأن لا يملك بالملك أولى/ المهذب ٢: ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>