للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

إذا أحرم، حرم عليه حلق رأسه وسائر بدنه إلا من حاجة، وتجب به الفدية (١).

وقال داود: لا تجب الفدية (عليه) (٢) بحلق شعر البدن، وهو قول مالك في إحدى الروايتين، ويحرم عليه ستر رأسه (٣)، ويجوز له أن يستظل بما لا يباشر رأسه من محمل أو غيره، وبه قال أبو حنيفة.


(١) لقوله تعالى {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ}، وقال: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}، البقرة: ١٩٦.
وروى كعب بن عجرة رضي اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لعلك أذاك هو أم رأسك؟ قلت: نعم يا رسول اللَّه. قال: أحلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، وأطعم ستة مساكين، أو نسك شاة" رواه البخاري، ومسلم، "أنظر صحيح البخاري ١: ٣١٢
(٢) (عليه): ساقطة من جـ.
(٣) لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: في المحرم الذي خر =

<<  <  ج: ص:  >  >>