للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الصيد والذبائح]

لا تحل ذبيحة غير أهل الكتاب، وهم اليهود، والنصارى من الكفار (١).

وقال أبو حنيفة: تحل ذبيحة نصارى العرب.

فأما إذا كان ولد كتابي من مجوسية، أو وثنية، ففي ذبيحته قولان:

أحدهما: لا يحل كما لو كان الأب مجوسيًا.

والثاني: يحل، وهو قول أبي حنيفة، وكذا لو كان الأب مجوسيًا، والأم كتابية، حل عنده، وتصح ذكاة الصبي (٢)، والمجنون في أظهر القولين، وكذا السكران.


(١) لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} المائدة: ٥.
(٢) لما روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: "من ذبح من ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير وذكر إسم اللَّه عليه حل"، "المهذب" مع "المجموع" ٩/ ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>