للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الإحداد (١)

الإحداد واجب في عدة الوفاة، وهو ترك الزينة، وما يدعو إلى النكاح (٢).


(١) أصل الحد: المنع، ومنه قيل للبواب حداد، وأحدت وحدت إذا امتنعت من الزينة والخضاب، يقال: حدت تحد وتحد حدادًا فهي حاد/ النظم المستعذب ٢: ١٥٠.
(٢) لما روت أم سلمة رضي اللَّه عنها: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: المتوفي عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشق، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل) أخرجه أحمد، وأبو داود والنسائي. قال البيهقي روي موقوفًا، والمرفوع من رواية إبراهيم بن طهمان وهو ثقة من رجال الصحيحين، وقد ضعفه ابن حزم. قال الشوكاني ولا يلتفت إلى ذلك، فإن الدارقطني قد جزم بأن تضعيف من ضعفه إنما هو من قبل الأرجاء، وقد قيل: أنه رجع عن ذلك./ المجموع ١٧: ٢٣/ السنن الكبرى ٧: ٤٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>