للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوفاة (١)، وهل يجوز في عدة الطلاق؟ فيه قولان:

أصحهما: وهو قوله الجديد أنه يجوز (٢).


(١) لحديث مجاهد السابق.
(٢) لما روى جابر رضي اللَّه عنه قال: طلقت خالتي ثلاثًا، فخرجت تجد نخلًا لها، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر ذلك، فقال لها: (اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه، أو تفعلي خيرًا)، السنن الكبرى/ ٧: ٤٣٦ ولأنها بائن، فجاز لها أن تخرج بالنهار لقضاء الحاجة، كالمتوفى عنها زوجها.
والقول الثاني: في القديم عند الشافعي: لا يجوز لقوله تعالى: {وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}./ المهذب ٢: ١٤٩ - ١٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>