للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأراد نقلها إلى مسكن مكرى فإن كان في بلد عرف أهله بالعارية فيه، لم يكن له نقلها، وإن كان في بلد عرف أهله بالكري ففيه وجهان:

أحدهما: ليس له ذلك (١).

(والثاني: له ذلك) (٣).

(وإن) (٣) أرادت الخروج في العدة بالنهار لحاجة (٤)، جاز في عدة


(١) قال الخطيب الشربيني: إذا رضي بأجرة المثل، إمتنع النقل، ولزم الزوج بذلها وهو ما نقلاه عن المتولي وأقراه، وإن توقف فيه الأذرعي، فيما إذا قد قدر على المسكن مجانًا لعارية أو وصية أو نحو ذلك، ومثل رجوعه خروجه عن أهلية التبرع بجنون أو سفه أو زوال استحقاق بانقضاء إجارة أو موت.
قال في المطلب: ولم يفرقوا بين كون الإعارة قبل وجوب العدة، أو بعدها، فإن كان بعد وعلم بالحال، فإنها تلزم لما في الرجوع من ابطال حق اللَّه تعالى في ملازمة المسكن، كما يلزم العارية في دفن الميت/ مغني المحتاج ٣: ٤٠٦.
(٢) (والثاني: له ذلك): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٤) إن كانت الحاجة كشراء القطن، وبيع الغزل، لم يجز أن تخرج لذلك بالليل، لما روى مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد، فتأيم نساؤهم، فجئن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقلن: يا رسول اللَّه، إنا نستوحش بالليل، ونبيت عند أحدانا، حتى إذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن، حتى إذا أردتم النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها). السنن الكبرى ٧: ٤٣٦ أخرجه الشافعي وعبد الرزاق هكذا مرسلًا، وله شواهد متصلة موقوفة على ابن مسعود عند عبد الرزاق/ المجموع ١٧: ١٨.
ولأن الليل مظنة للفساد، فلا يجوز لها الخروج من غير ضرورة/ المهذب ٢: ١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>