للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما إذا أحرمت بالحج، ثم وجبت عليها العدة وخافت فوات الحج (١)، لزمها المضي فيه (٢).

وقال أبو حنيفة: تلزمها الإقامة حتى تنقضي العدة، وإن فاتها الحج.

وإن وجب عليها جلد في الزنا وهي (حامل) (٣) ففي تغريبها قبل انقضاء العدة وجهان:

أحدهما: أنها لا تغرب إلا بعد إنقضاء العدة.

والثاني: أنها تغرب مع بقاء العدة إلى (أخصر موضع) (٤).

فإن استكملت حول التغريب قبل انقضاء العدة، ردت إلى منزلها لتقضي بقية العدة فيه.

(وإن) (٥) كانت في منزل مستعار، (فطلقها) (٦) الزوج فيه (٧)،


(١) فإن لم يخش فوات الحج إذا قعدت للعدة، لزمها أن نقعد للعدة ثم تحج، لأنه يمكن الجمع بين الحقين، فلم يجز إسقاط أحدهما بالآخر.
(٢) لأنهما استويا في الوجوب، وتضيق الوقت، والحج أسبق، فقدم، وإن وجبت العدة ثم أحرمت بالحج، لزمها القعود للعدة، لأنه لا يمكن الجمع بينهما والعدة أسبق فقدمت/ المهذب ٢: ١٤٩.
(٣) (حامل): في ب، جـ، وفي أحائل.
(٤) (أخصر موضع): في ب، جـ وفي أأحصن موقع.
(٥) (وإن): في أ، ب، وفي جـ فإن.
(٦) (فطلقها): في أ، ب، وفي جـ وطلقها.
(٧) إن كان مستعارًا لزمتها العدة فيه، لأن السكنى ثابتة في المستعار ثبوتها في المملوك، فشملتها الآية، وليس للزوج نقلها لتعلق حق اللَّه تعالى بذلك/ مغني المحتاج ٣: ٤٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>