للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في قسم الفيء]

الفيء: هو المال المأخوذ من الكفار من غير قتال، (فما أجلوا عنه) (١) خوفًا، أو أخذ منهم للكف عنهم، فإنه يخمس (٢)، فأما ما أخذ منهم من غير خوف كالجزية، (وعشور التجارة) (٣) ومال من مات منهم (٤)، ولا وارث له، فهل يخمس؟ فيه قولان:

أصحهما: وهو قوله الجديد، أنه يخمس (٥).


(١) (مما أجلوا عنه): في أ، ب وفي جـ فما أجلوا.
(٢) ويصرف خمسه إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة، والدليل عليه: قوله عز وجل. {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} سورة الحشر/ ٧.
(٣) (وعشور التجارة): في ب، جـ وفي أوعشور التجار.
(٤) أي في دار الإسلام.
(٥) للآية، ولأنه مال مأخوذ من الكفار بحق الكفر، لا يختص به بعض المسلمين، =

<<  <  ج: ص:  >  >>