للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو إسحاق: يدفع ما في كل أقليم إلى من فيه (منهم) (١) والمذهب: الأول (٢).

وقال مالك: تفرقة الخمس إلى الإمام يصرفه فيما (شاء) (٣).

وسهم (اليتامى) (٤) كل صغير فقير لا أب له.

ومن أصحابنا من قال: للغنى فيه حق، والمذهب: الأول (٥).

ولا يدفع شيء من الخمس إلى (كافر) (٦).


(١) (منهم): في جـ وفي أ، ب سهم/ لأنه يشق نقله من إقليم إلى إقليم.
(٢) لقوله عز وجل: {وَلِذِي الْقُرْبَى} فعلم ولم يخص، ولأنه حق مستحق بالقرابة فاستوى يه القاضي والداني كالميراث/ المذهب ٢: ١٤٨.
(٣) (شاء): في أ، ب وفي جـ يشاء.
(٤) (اليتامى): في ب، جـ وفي ألليتامى.
(٥) لأن غناه بالمال أكثر من غناه بالأب، فإذا لم يكن لمن له أب فيه حق، فلأن لا يكون لمن له مال أولى./ المذهب ٢: ٢٤٨.
(٦) (كافر): في جـ وفي أ، ب الكافر/ لأنه عطية من اللَّه تعالى، فلم يكن للكافر فيها حق كالزكاة ولأنه مال مستحق على الكافر بكفره، فلم يجز أن يستحقه الكافر/ المهذب ٢: ٢٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>