للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

إِذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم قراضًا على أن يكون الربح بينهما نصفين، فحال الحول (وقد) (١) صارت ألفين، ففي وقت ملك العامل لنصيبه من الربح قولان:

فإن قلنا: يملك بالمقاسمة، فزكاة الجميع على رب المال، فإن أخرجها من المال، فمن أين تحتسب؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها تحتسب من الربح.

والثاني: من رأس المال.

والثالث: منهما جميعًا، وفي ضمه إلى رأس المال في الزكاة ما ذكرناه من الاختلاف.

وإن قلنا: إِن العامل يملك نصيبه من الربح بالظهور، فزكاته عليه، ويستأنف (به) (٢) الحول.


(١) (وقد): ساقطة من جـ.
(٢) (به): زائدة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>