للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن حصل النقص بعد الإمكان، وجب عليه: على قوله الجديد: سبعة دراهم ونصف، وعلى قوله القديم: خمسة أقفزة، وللنقصان قفيزان ونصف.

ويتعلق زكاة التجارة بالقيمة في قوله الجديد، وبه قال مالك، وأحمد.

وقال أبو حنيفة: يتعلق بالعين، وهو مقتضى قول الشافعي رحمه اللَّه في القديم.

فإن باع العروض التي وجبت فيها الزكاة قبل أداء الزكاة، ففيه طريقان:

أحدهما: أنه بمنزلة غيرها من (المال الذي وجب فيه) (١) الزكاة على قولين.

والثاني: أنه يصح البيع قولًا واحدًا.


(١) (المال الذي وجب فيه): في ب، وفي جـ: والأموال التي وجبت فيه، وفي أ: الأموال التي وجبت فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>