للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دراهم، على قوله الجديد، وعلى قوله القديم: يجب إخراج خمسة أقفزة حنطة (منها) (١) قيمتها ذلك.

وعلى القول الثالث: يتخير بينهما.

وإن قلنا: إن الإمكان (شرط) (٢) الضمان، أو كانت الزيادة، قد حدثت بعد الإمكان:

فعلى قوله الجديد: يجب عشرة دراهم.

وعلى قوله القديم: خمسة أقفزة (قيمتها عشرة دراهم) (٣).

وحكي فيه وجه آخر: أنه يجب خمسة أقفزة قيمتها (٤) سبعة (دراهم) (٥) ونصف.

وإن نقصت القيمة قبل الإمكان، فعادت إلى مائتين، وجبت عليه على قوله الجديد: خمسة دراهم، وعلى قوله القديم (خمسة) (٦) أقفزة (منها قيمتها ذلك) (٧)، وعلى الثالث: يتخير بينهما.

وإن نقصت صفة الحنطة، وجب على قوله الجديد: خمسة دراهم، وعلى قوله القديم: خمسة أقفزة من حنطة على (صفتها) (٨).


(١) (منها): ساقطة من ب، جـ، وفي أ: منها.
(٢) (شرط) في جـ، وفي أبشرط.
(٣) (٤) (قيمتها عشرة دراهم، قيمتها): ساقطة من أفي الجملتين.
(٥) (دراهم): ساقطة من أ، ب، وموجودة في جـ.
(٦) (خمسة): وهنا مذكور في هامش أ ١٨٧ نسخة أورقة ب.
(٧) (منها قيمتها ذلك): ساقطة من أ، ب، وموجودة في جـ.
(٨) (صفتها): في ب، جـ، وفي أ: جهتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>