للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (اختلاف الجاني وولي الدم) (١)

إذا قتل حر رجلًا، ثم اختلفا، فادّعى (القاتل) (٢)، أنه كان عبدًا، وادّعى الولي، أنه كان حرًا.

فقد نص الشافعي رحمه اللَّه: أن القول: قول الولي مع يمينه، وقال: إذا قذف امرأة (فادّعى) (٣) أنها أمة، فلا حد عليه، أن القول: قول القاذف.

فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين على قولين بنقل الجوابين) (٤).


(١) (اختلاف الجاني وولي الدم): في أ، ب وغير واضحة في جـ.
(٢) (القاتل): في ب، جـ وفي أ: العاقل.
(٣) (فادّعى): في ب، جـ وفي أ: وادّعى.
(٤) (المسألتين على قولين بنقل الجوابين): في ب، وفي أ: في المسلمتين قولين بنقل الجوابين، وفي جـ: في المسألتين قولين أحدهما بنقل الجوابين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>