للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ويدخل في الصوم بطلوع الفجر، ويخرج منه بغروب الشمس (١)، فإن أصبح جنبًا صح صومه.

وحكي عن أبي هريرة، وسالم بن عبد اللَّه (٢) رضي اللَّه عنهما أنهما قالا: إذا أصبح جنبًا، بطل صومه، ويلزمه إمساك بقية النهار، ويقضي يومًا مكانه.

وقال عروة بن الزبير (٣)، والحسن البصري: إِن أخر الاغتسال لغير عذر، بطل صومه.


(١) لما روى عمر رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أقبل الليل من ههنا، وأدبر النهار من ههنا وغابت الشمس من ههنا، فقد أفطر الصائم" رواه البخاري ومسلم "فتح الباري" ٥/ ٩٩.
(٢) سالم بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، قال الشيرازي: كان الأمر إلى سعيد بن المسيب فلما مات سعيد أفضى الأمر إلى القاسم وسالم، مات سنة ١٠٦ هـ وقيل: ١٠٨ هـ، "الشيرازي": ٦٢.
(٣) عروة بن الزبير بن العوام: قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: =

<<  <  ج: ص:  >  >>