للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك وداود: لا يصح بنية من النهار (أيضًا) (١)، وهو اختيار المزني.

وحكى حرملة: أنه يجوز أن ينوي النفل بعد الزوال، (فإذا) (٢) نوى قبل الزوال كان صائمًا من أول النهار.

وقال أبو إسحاق المروزي: يكون صائمًا من وقت النية، وفرع على هذا: أنه يجوز أن يأكل في أول النهار، ثم ينوي الصوم في الباقي، وهذا ظاهر الفساد.


(١) (أيضًا): ساقطة من جـ.
(٢) (فإذا): في جـ، وفي أ: إذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>