للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزمان في (الصوم) (١) (فأخطأ) (٢) أجزأ، فأما إذا عين الصلاة، فأخطأ فيها، فإنها لا تجزىء.

أربع مسائل لا يعتبر فيها التعيين في الجملة وهي: الكفارة، والإِمامة في الصلاة، لا يجب تعيين الإِمام فيها، ولا تعيين سبب الكفارة من قتل، أو غيره، وإذا عينه فأخطأ، لم يجزه، وفي الزكاة: إذا أخرج خمسة دراهم عن زكاة ماله الغائب إن كان سالمًا، فلم يكن سالمًا، لم يقع عن غيره، وصلاة الجنازة، لا يعتبر فيها تعيين الميت، فلو عينه وأخطأ لم يصح، واليوم في الصوم كالوقت في الصلاة.

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه وجهًا (آخر) (٣) عن بعض أصحابنا: أنه إذا نوى قضاء اليوم الأول من رمضان (فكان) (٤) الثاني، أنه يجزئه، فعلى مقتضى هذا، يجب أن يكون في المسائل كلها وجهان:

فأما صوم التطوع، فيصح بنية قبل الزوال (٥)، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.


(١) (الصوم): في جـ، الصلاة في أ.
(٢) (فأخطأ): في ب، جـ، وفي أ: وخطأ.
(٣) (آخر): ساقطة من أ.
(٤) (فكان): في جـ، وفي أ: فبان.
(٥) لما روت عائشة رضي اللَّه عنها: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أصبح اليوم عندكم شيء تطعمون فقالت: لا، فقال: إني إذًا صائم" رواه مسلم، وهو حديث صحيح، ولفظه قالت: "قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذات يوم: يا عائشة: هل عندكم شيء فقلت: يا رسول اللَّه ما عندنا شيء، قال: فإني صائم" هذا لفظ مسلم، أنظر "صحيح مسلم" ٨/ ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>