للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال القاضي أبو الطيب: فيجب أن يكون في المسألتين وجهان:

أحدهما: يجزؤه واختاره القاضي أبو الطيب.

وحكى غيره: في لزوم الصوم (به) (١) في حق من يعرف وجهين.

ذكر القاضي أبو الطيب في المجرد: إذا نوى (أن يصوم) (٢) غدًا من رمضان سنة تسعين، وكانت (سنة) (٣) إحدى وتسعين فغلط، لم تصح نيته، ولو نوى أن يصوم غدًا من هذه السنة وظنها سنة تسعين، وكانت إحدى (وتسعين) (٤)، صحت نيته.

قال: ولو نوى أن يصوم غدًا (وظنه) (٥) يوم الاثنين، فبان يوم الثلاثاء، أجزأه.

وقال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: ولا فرق بين هذه المسائل، وينبغي أن يجزئه في الكل. إذا كان عليه قضاء اليوم الأول من رمضان، فنوى قضاء اليوم الثاني.

حكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه عن بعض أصحابنا: (أنه لا يجزئه) (٦).

وحكى القاضي حسين: أنه إذا (كان قد) (٧) عين المكان، أو


(١) (به): زائدة في أ، جـ.
(٢) (أن يصوم): ساقطة من جـ.
(٣) (سنة): ساقطة من جـ.
(٤) (وتسعين): ساقطة من أ.
(٥) (وظنه): في جـ، وفي أ: فطنه.
(٦) (أنه لا يجزئه): في أ، جـ، وفي ب: قال لا يجزئه.
(٧) (كان قد): ساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>